الحاجة»⁽١⁾ .
۞ قال محمد بن الحسين: ٨٥ - كأنه - والله أعلم - يقول: إذا أتى عليك وقتٌ وأنت مستطيع الحج؛ فقد وجب عليك الحج، فبادر إليه، ولا تشتغل عنه بما لا عُذَرَ لك فيه من إقبالك على الدنيا، فإنك لا تأمن من أن تعرض لك أمور تقطعك عن الحج إما بمرضٍ، أو فساد الطريق، أو ذهاب مالك، فلا تكون معذورًا، وقد كان يمكنك الخروج ففرَّطت في فريضة الحج بتوانيك، فأثمت إثمًا عظيمًا .
--------------------
(١) رواه أحمد (١٨٣٤ و٣٣٤٠) ، وابن ماجه (٢٨٨٣) ، من طريق وكيع. ورواه أحمد (٢٨٦٧) من طريق الثوري به. كلاهما (الثوري ووكيع) عن إسماعيل هو أبو إسرائيل الملائي. وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي إسرائيل الملائي، قال فيه أحمد كما في «العلل» (٢٥٣٩) : (خالف الناس في أحاديث) . وقال العُقيلي في «الضعفاء» (٧٥/١) : في حديثه وهم واضطراب، وله مع ذاك مذهب سوء خبيث .اهـ. وللحديث طرق لا يصحُّ منها شيء.