فإذا زادت ففيها: حِقَّتان إلى عشرين ومائة .
فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين: حِقَّة، وفي كل أربعين: بنت لبون.
وفي الشاء في كل أربعين شاةً: شاةٌ إلى عشرين ومائة.
فإن زادت: فشاتان إلى مائتين.
فإذا زادت شاة: فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائة.
فإذا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة شاةٍ. شاةٌ ليس فيها شيء حتى تبلغ المائةَ، ولا يُجمع بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمعٍ مخافةَ الصدقة.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
ولا يؤخذ في الصدقة: هرمةٌ، ولا ذات عيبٍ».
قال الزهري: إذا جاء المُصدِّق قُسِمت الشاء⁽١⁾ أثلاثًا: ثُلثٌ خيارٌ، وثُلثٌ أوساط، وثُلثٌ أشرار، فيأخذ المُصدِّق من الوسط.
ولم يذكر الزهري: البقر.
٢٨ - ح حدثنا الفريابي، ثنا إسحاق بن راهويه، أنا سفيان بن عيينة، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه».
--------------------
(١) في الأصل: (الشاة) ، والتصويب من الهامش.