فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 167

الحديث الخامس والعشرون

٧٢ - حدثنا أبو بكر الآجري، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري، وعبد الله بن محمد الزهري، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمس أواقِ صَدقةٌ، وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ» ⁽١⁾.

❁ قال محمد بن الحسين:

٧٣ - معنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة» ، يعني: ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، والأوقية: أربعون درهما.

وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من مائتي درهم.

فإذا تمت مائتي درهم، وحال عليها الحول من وقت تمت مائتي درهم: وجب فيها ربع العشر، وهو خمسة دراهم.

وقوله: «ليس في أقل من خمس ذودٍ صدقة» ، و (الذود) : الواحد من الإبل.

أ - فمن كانت عنده أقل من خمس ذودٍ من الإبل: فليس عليه فيها شيء.

--------------------

(١) رواه أحمد (١١٠٣٠) ، والبخاري (١٤٠٥) ، ومسلم (٩٨٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت