فهرس الكتاب

الصفحة 11430 من 23804

4-وعنه صلى الله عليه وسلم قوله:"لأنْ يطعن في رأس أحدكم بِمخْيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"رواه البيهقي.

5-قال صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن"قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال:"أن تسكت"أبو داود.

6-وعن خنساء بنت خدام"أن أباها زوجها وهي ثيب دون أن تستأمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو، فرد نكاحها"رواه ابن ماجه.

7-وعن ابن عباس رضي الله عنه"أن جارية بكرًا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"- أي بين أن تأبى أو تقبل.

وحسبنا هذا القدر من الأحاديث الصحيحة، ونقدم أقوالا ممن شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين لما غرروا بالمرأة وأخرجوها من خدرها ليزجوا بها إلى هلاكها.

8-في مؤتمر (كلفرينا) الذي انعقد لهذا الأمر، قدم بحث اعتبره أحسن البحوث التي قدمت إليه، وهو من الدكتورة (إليانورماكوبي) ،ونكتفي بأن تأخذ منه ما يلي:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت