وضعفه بأن في إسناده مروان بن سالم أبا عبد الله الشامي وهو ضعيف.
القول الثاني: أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدًا وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما تقدم لأنه يرى أنه ما لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما أهل به لغير الله لا شيء آخر وقد ادعى بعضهم انعقاد الإجماع قبل الشافعي عل أن متروك التسمية عمدًا لا يؤكل ولذلك قال أبو يوسف وغيره:"لو حكم الحاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفته الإجماع"واستغرب ابن كثير حكاية الإجماع على ذلك قائلًا:"إن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف".
القول الثالث: أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لا تؤكل مطلقًا تركها عمدًا أو نسيانًا وهو مذهب داود الظاهري وقال ابن كثير:"ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا"ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين للجمهور فيعده إجماعًا مع مخالفة الواحد أو الاثنين ولذلك حكى الإجماع على أكل متروك التسمية نسيانًا مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين.
مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث: