فهرس الكتاب

الصفحة 17042 من 23804

9-وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال:"من اشترى في شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر".

رواية حديث المصراة بلفظ الطعام

1-قال مسلم: حدثنا محمد بن عمر بن جبلة ابن أبي روّاد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرد عن محمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" (1) .

2-وقال أحمد: حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اشترى لقحة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام" (2) .

(1) الصحيح، كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة 3/1158 والترمذي في البيوع، باب ما جاء في المصراة 4/457 مع تحفة الأحوذي والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب مدة الخيار في المصراة 5/320 كلهم رووه عن طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه أبو داود عن طريق بن حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. السنن كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة 3/727، وكذلك الدارقطني. انظر السنن 3/74، وكذلك الطبراني في الأوسط: 3/202، وأيضا البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع باب الحكم فيمن اشترى مصراة 5/318.

(2) المسند 2/259، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى:5/318 عن محمد بن سيرين دون ذكر خلاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت