فهرس الكتاب
4-وقال أبو داود: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة ابن سعيد عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسوِل الله صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاَ" (1) .
أما روايات الخيار بثلاثة أيام
1-ففي صحيح مسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" (2) .
2-وعنده أيضًا عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" (3) .
(1) السنن تحقيق الدعاس، باب من اشترى مصراة وكرهها 3/727، وابن ماجة: 2/753، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفي سنده جميع بن عمير التيمي قال الذهبي أتهم بالكذب ديوان الضعفاء والمتروكين ص46، وقال المنذري: قال الخطابي: ليس إسناده بذلك والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير هو من أكذب الناس وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث. مختصر السنن:5/89، وقال في هذا الحديث ابن قدامة"إنه مطرح الظاهر بالاتفاق إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها قمحا ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الأحاديث الصحاح فلا يعول عليه". المغني:4/152، تحقيق محمد سالم محيسن، وشعبان محمد إسماعيل.
(2) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب 7جـ3ص1158، وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(3) المرجع السابق وقد تقدم من أخرجه غير مسلم.