فهرس الكتاب
(1) الحديث أحرجه: خ: كتاب الجنائز، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه": 3/151ح1286 من حديث ابن عمر رصي الله عنهما، ومن حديث عمر برقم 1287.
وردَّته عائشة رضي الله عنها في قولها:"رحم الله عمر، والله ما حَدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه"وقالت:"حسبكم القرآن: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام: الآية164) "خ برقم 1288."
وفي رواية أخرى قالتَْ:"إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال:"إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها"خ: رقم 1288."
وفي رواية أخرىَ قالت:"وهل- أيَ: غلِطَ- تعني ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه"خ: المغازى، باب: قتل أبي جهل: 71/301 ح 3978."
(2) الحديث أحرجه: خ: المغازى، باب قتل أبي جهل: 7/ 300 ح 3976، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.
وقد ردَته عائشة رصي الله عنها وقالت:"ما قال- أي- النبي صلى الله عليه وسلم-: إنهم ليسمعون ما أقول، إنما قال:"إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقوله لهم حق، ثم قرأت: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} (النمل: الآية:80) , {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور} (فاطر: الآية:22) خ: 7/301ح3979-3980 وراجع كلام ابن حجر في الفتح7/303-304.
(3) في الأصل: بياض.
(4) أخرجه: د: كتاب النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات: 2/588ح2114.ونحوه: ح2116.
جه: النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها فيموت على ذلك 609 ح 1891.
دي: النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها: 2/155.
(5) أخرجه: م: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها: 2/ 1114 ح 1480.