فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 23804

والنسك هو الذبح، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده، كما أن الصلاة لله وحده، وقال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} . وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لعن الله من ذبح لغير الله".

الوجه الثالث: أن هذا العمل من حكم الجاهلية، وقد قال الله سبحانه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} . وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات، والأشجار، والأحجار كما تقدم، فالواجب تركه وفيما شرع الله من الأحكام، ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكم، والله ولي التوفيق.

س12- قد اشتهر عندنا أن الرجل إذا غاب عن بلاده ثم قدم أن النساء من جماعته يأتين إليه ويسلمن عليه ويقبلنه، وهكذا في الأعياد، عيد الفطر، وعيد الأضحى، فهل هذا مباح؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت