فهرس الكتاب
(1) قال رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (1) :"وقوله:"في شيء"نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا أمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا".
(2) وقال - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2) :"ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا".
(3) وقال رحمه الله تعالى:"وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (3) ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله".
(4) وقال رحمه الله تعالى:"... فقول الله تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (4) لما نزلت أولًا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال - وهو السابق - فلم يتنزل حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزل {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} (5) ...".
(1) سورة النساء، الآية: 59.
(2) سورة الطلاق، الآية: 2.
(3) سورة النساء، الآية: 80.
(4) سورة النساء، الآية: 95.
(5) سورة النساء، الآية: 95.