فهرس الكتاب

الصفحة 21928 من 23804

ولجندب راوي الحديث قصة توضح معنى الحديث وتؤكده وهي: أن ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة يلعب فذبح إنسانًا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله (1) .فثبت بهذا أن عقوبة الساحر هي القتل.

الثالث: ما روي عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبًا لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة"أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ..." (2) فقتلنا ثلاث سواحر في يوم.

الرابع: ماروي عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبّرتها فأمرت بها فقتلت رواه مالك في الموطأ (3) .

الخامس: ما ذكره ابن حزم عن يحي بن أبي كثير قال: إن غلامًا لعمر بن عبد العزيز أخذ ساحرة فألقاها في الماء فطفت فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إن الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء فإن اعترفت فاقتلها (4) .

كما روي قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة والتابعين من الصحابة: عثمان وابن عمر وأبي موسى وقيس بن سعد، ومن التابعين سبعة منهم عمر بن عبد العزيز. (5)

وكما نرى قتل الساحر مذهب عدد من كبار الصحابة ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة (6) .

(1) رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي، انظر تيسير العزيز الحميد ص343.

(2) رواه أبو داؤد في كتاب الإمارة باب في أخذ الجزية من المجوس ج3ص168 وأحمد في مسنده ج1 ص190- 191 وانظر: نيل الأوطار ج7 ص 362 والمغني ج8 ص 153.

(3) الموطأ: كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحرة ج2ص628.

(4) المحلى لابن حزم ج11 ص 395.

(5) انظر تفسير القرطبي ج2ص48، وأضواء البيان ج4 ص461.

(6) انظر: أضواء البيان ج4ص460.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت