فهرس الكتاب

الصفحة 22332 من 23804

فإن قلنا: يقتلون جاز استرقاقهم وسبي ذراريهم ونسائهم وأموالهم وإن قلنا لا يقتلون لا يجوز استرقاقهم وسبي نسائهم وأولادهم واغتنام أموالهم.

وقيل: في سبي زوجاتهم وجهان كسبي زوجة المسلم إذا كانت حربية.

وإذا ترهبت المرأة هل يجوز استرقاقها؟ فيه قولان بناء على قتل الرجل الراهب. ويتوقى في القتال قتل قريبه الكافر.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة يوم بدر عن قتل أبيه (1) وكف أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن (2) .

فلو سمع أباه أو قريبه يذكر الله أو رسوله بسوء لم يكره أن يقتله (3) .

فإن أبا عبيده بن الجراح قتل أباه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم (4) كان يسبك فلم ينكر عليه.

فصل

قال الله تعالى: {يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُولّوهم الأَدْبَارَ} (5) الآية.

(1) رواه الحاكم. انظر: المستدرك: كتاب معرفة الصحابة - ذكر مناقب أبي حذيفة 323.

انظر: الأعلام 4200.

(2) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق شقيق عائشة، حضر بدرًا مع المشركين ثم أسلم وهاجر قبل الفتح، كان من الرماة المذكورين والشجعان توفي سنة 53هـ. انظر: تهذيب التهذيب 6146، سير أعلام النبلاء 2471، شذرات الذهب 159، طبقات خليفة 18، المعارف 174، المعرفة والتاريخ 1285، العبر 141.

(3) في د، أ: (لم يكره وله أن يقتله) .

(4) صلى الله عليه وسلم) ساقطة من د، ظ.

(5) سورة الأنفال آية (15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت