فهرس الكتاب

الصفحة 22606 من 23804

تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي

فصل

قال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الّذِينَ لاَ يَجِدوَن مَا يُنفِقُونَ حَرَجُُ} (1) الآية (2) .

وقال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجُُ َولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُُ} (3) الآية.

الجهاد مع المشركين فرض في الجملة (4) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِتَالُ} (5) .

وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية.

ففرض العين (6) : أن يدخل الكفار دار قوم من المسلمين أو نزلوا باب بلدهم فيجب على المكلفين من الرجال من أهل ذلك البلد الجهاد يستوي فيه الفقير والغني والحر والعبد للدفع عن أنفسهم وجيرانهم، وعلى العبيد الخروج بغير إذن ساداتهم (7) هذا النوع على من قرب منهم فرض على العين، وهو في حق من بعد فرض على الكفاية.

(1) سورة التوبة آية (91) .

(2) الآية) ساقطة من د.

(3) سورة الفتح آية (17) .

(4) في د. (في الجملة فرض) .

(5) سورة البقرة آية (216) .

(6) وقيل في الصورة التي ذكرها البغوي: إن الجهاد يبقى فرض كفاية ذكره النووي عن ابن أبي هريرة، وصحح أنه فرض عين وقال ابن الرفعة: المذهب أنه فرض عين.

انظر: كتاب السير من الحاوي 640، بحر المذهب الورقة 171 من كتاب السير روضة الطالبين 10/214، كفاية النبيه الورقة 3 من كتاب السير.

(7) وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده للغنى عنه والأصح لا لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقامًا من هجومهم. انظر: نهاية المحتاج 8/55، مغني المحتاج 4/219، الوجيز 2/188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت