فهرس الكتاب

الصفحة 22622 من 23804

قال الشيخ (1) - رحمه الله - (2) :"عندي إذا مرض رجع (3) . وإن قل سلاحه بعد حضور الوقعة له أن يرجع (4) ."

وإن مات فرسه إن أمكنه (5) أن يقاتل راجلًا لا يرجع (6) وإلا رجع" (7) ."

(1) الشيخ هو الإمام البغوي صاحب الكتاب.

(2) في د: (قال رحمه الله) .

(3) وهذا موافق لما صححه النووي.

(4) قال النووي:"وقيل إذا انقطع عنه سلاحه أو انكسر لزمه القتال بالحجارة إن أمكنه. وذكر ابن الرفعة قول البغوي وقال ولو انكسر سلاحه أو أخذ قال القاضي أبو الطيب وغيره قاتل بما وجد من السلاح فإن لم يجد فبالأحجار ونحوها ,فإن لم يجد شيئًا فله الانصراف وفي وجه إذالم يقدر إلا على الحجارة له الانصراف وفي وجه إن كان معه مقلاع لزمه الثبات وإلا فلا".انظر: روضة الطالبين 10/213، كفاية النبيه الورقة 6 من كتاب السير.

(5) في أ: (إن أمكن) .

(6) لا يرجع) ساقطة من ظ.

(7) انظر: روضة الطالبين 10/213، كفاية النبيه الورقة 6 من كتاب السير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت