فهرس الكتاب

الصفحة 23657 من 23804

قول أن القول قوله / (1) بلا يمين بناءً على أن النكول (2) ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده" (3) ."

فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام (4) (5) .

من باب الحجر (6) :

ولد المرتزقة (7) إذا ادعى البلوغ (8)

(1) نهاية لوحة رقم (1) من المخطوط.

(2) النكول؛ هو الجبن والتأخر. والمراد هنا: الامتناع عن حلف اليمين. انظر: المصباح المنير 2/766، النظم المستعذب 1/169.

(3) انظر: عن قول المسعودي في فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/163.

(4) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي. تفقه على والده، مجمع على إمامته وغزارة علمه. له مصنفات كثيرة منها: نهاية المطلب في الفقه، والشامل، والبرهان، والورقات في أصول الفقه، والإرشاد في أصول الدين. توفي - رحمه الله - بنيسابور سنة 478هـ.

انظر: طبقات الأسنوي 1/97، سير أعلام النبلاء 18/468، شذرات الذهب 5/338.

(5) انظر: عن قول الإمام في روضة الطالبين 4/162، 163.

(6) الحجر لغة؛ المنع والحظر.

واصطلاحا؛ منع من تصرف خاص بسبب خاص.

انظر: المصباح المنير 1/147، النظم المستعذب 1/328، مغني المحتاج 1/411.

(7) المرتزقة؛ من ارتزق القوم إذا أخذوا أرزاقهم فهم مرتزقة، وتطلق على الجنود الأجانب المستأجرين للقتال. انظر: المصباح المنير 1/268، معجم لغة الفقهاء ص/390.

(8) البلوغ لغة؛ الإدراك والنضوج.

واصطلاحا؛ بلوغ الذكر أو الأنثى سن الحلم والتكليف.

وللبلوغ علامات حسية معروفة: منها - ما يشترك فيه الذكر والأنثى كالاحتلام، والإنبات. ومنها - ما تختص بالأنثى كالحيض والحبل. انظر: المصباح المنير 1/77، لسان العرب 8/420، المهذب 1/330، مغني المحتاج 1/166، المبدع 4/332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت