فهرس الكتاب

الصفحة 23796 من 23804

أ - المعنى اللغوي: الحبس يقال:"وقف الأرض للمساكين وقفاً، أي حبسها" (1) .

ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعاً لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:

1-المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة (2) .

2-المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى (3) .

3-المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة (4) .

4-المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس (5)

ثانياً- مشروعيته:

وقد دل على مشروعيته كل من:

1-القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص تحث وتدفع أتباعه على البذل والإنفاق وفعل الخيرات. والوقف إلاّ جزء من أعمال البر وفعل الخير قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (آل عمران/92) .

ويقول جل من قائل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} (البقرة/67) .

2 -السنة النبوية:جاء في كتب السنة أحاديث متعددة تدل على مشروعية الوقف، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاث إلاّ من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (6) .

(1) ابن منظور: لسان العرب. د - ت، 9 / 359، مادة: وقف.

(2) المرغيناني: الهداية. د - ت، 3 / 13.

(3) النووي: تحرير ألفاظ التنبيه، 1408هـ، 3 / 550.

(4) ابن قدامة: المغني. د - ت، 5 / 597.

(5) الدردير: أقرب المسالك. د - ت، 5 / 373.

(6) صحيح مسلم: مصدر سابق. د - ت، 3 / 1255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت