أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالًا ومقدار ذلك من العملة الموجودة حاليًا من الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع جنيه لأن زنة الجنيه الواحد بتحرير أهل الخبرة من الصاغة مثقالان إلا ربعًا, وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالًا ومقدار ذلك من العملة الفضية الحالية ستة وخمسون ريالًا سعوديًا فضة, فمن ملك المبلغ المذكور من الذهب أو الفضة أو ملك من النقود الورقية أو عروض التجارة ما يساوي المبلغ المذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة, والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"فيما دون خمس أواق صدقة", والأوقية: أربعون درهمًا والدرهم نصف مثقال وخمس مثقال بتحرير أهل العلم والدرهم السعودي الفضي مثقالان ونصف.
فإذا نظرت في زنة الستة والخمسين الدرهم السعودي وجدتها تبلغ خمس أواق وهي مائة وأربعون مثقالًا, ومن الأدلة على ذلك أيضًا ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن واللفظ لأبي داود عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب فلك وليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول". انتهى. والدينار عملة ذهبية وزنته مثقال واحد بتحرير أهل العلم فيكون النصاب من الذهب عشرون مثقالًا كما تقدم والله أعلم …
س-من الأخ ع. أ.ح -يقول فيه:
امرأة سافرت قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها؟