وقد لخص بعض علماء التربية المسلمين هذه الأغراض في أربعة أهداف رئيسية وهي:
1.غرض ديني.
2.غرض اجتماعي.
3.غرض مادي (نفعي) لكسب العيش.
4.غرض عقلي وثقافي (العلم لذاته) .
وكان الغرض الأخير هو هدف عشرات العلماء الذين بذلوا أعمارهم في سبيل العلم والبحث, ولم يقبلوا عليه أجرًا ولا وظيفة، ولا أباحوا لأنفسهم أن يأخذوا درهما ولا دينارًا في سبيل نشر العلم والبحث والمعرفة, وهؤلاء كثيرون, وفي طليعتهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو حنيفة النعمان والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من كبار الصحابة والتابعين.
المواد الدراسية عند المسلمين
تبلورت الدروس والمعلومات في مواد دراسية اعتبارًا من أيام المدرسة النظامية الإسلامية سواءً في الكتاتيب أو المدارس أو دور العلم أو دور الحكمة.
فقد بحث المسلمون فيها أبحاثًا مستفيضة, وقسّموا العلوم إلى درجات أو مواد أو مقررات دراسية بالمعنى المفهوم حاليًا.
فقالوا: إنّ أول ما يجب على الطالب دراسته بعد القرآن الكريم وأصول العلوم الدينية ومبادئ العلوم العربية هو التفسير ثم علم الحديث ثم علم أصول الفقه ثم علم الفقه ثم علم الخلاف بين المذاهب الإسلامية.
وفي ترتيب مواد الدراسة قسَّموا العلوم أربعة أقسام:-
1-علوم مفروضة فرض عين: وهي علوم القرآن الكريم والضروري من علوم الدين أصولًا وفروعًا.
2-علوم مفروضة فرض كفاية: وهي العلوم الدينية كلها بأصولها وفروعها, فإن تعلّمها البعض ففي ذلك كفاية.
3-علوم مباحة: وهي العلوم المفيدة ولكن تعلّمها مفيد في الحياة العامة مثل التوقيع والتذهيب والخط بمختلف أشكاله الخ..
4-علوم محرَّمة: وهي العلوم الباطلة المضرة, مثل السحر والشعوذة والطلسمات.
كما قسَّم بعض العلماء، والمربّين العلوم قسمين فقط وهي: