فهرس الكتاب

الصفحة 7541 من 23804

ويقول الشوكاني في ذلك:"اختلفوا في مكان هذا الفدية: فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء، وبه قال أصحاب الرأي. وقال طاووس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء. وقال مالك ومجاهد: حيث شاء في الجميع. وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان [12] "

5-التمتع والقران

قال تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ..} .

حين نقرأ قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} نتساءل: مم يكون الأمن؟ هل هو الأمن من العدو خاصة، أو منه ومن غيره كالمرض ونحوه؟؟

المتبادر من سياق الآية ومن معنى الأمن أن الأمن لا يكون إلا من العدو خاصة وهذا ما يؤيد رأى الشافعية وأهل المدينة الذين قالوا:"إن الإحصار لا يكون إلا من العدو، أما المرض وغيره فالمنع به لا يسمى إحصارًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت