فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 251

منع نفسه من الفعل الذي التزم لأجله إخراج ما يكره إخراجه قيل هذا حسن لا بأس به لكن الفرق بينهما أن الناذر ملتزم إخراج ماله عند فعله ما يكون مخالفًا لعقد نذره والمغالب ملتزم لذلك عند سبق غيره له وعجزه هو عن مغالبته لكن قد يلزم الناذر إخراج شيء من ماله عند غلبة غيره له كقوله إن غلبتني فمالي صدقة وعلى هذا فيكون الفرق بينهما أن في المسابقة يكون حرصه على المغنم تارة وعلى دفع الغرم أخرى -فيما إذا كان الباذل غيرهما أو كلاهما والناذر نذر اللجاج حرصه على دفع الغرم فقط فبينهما جامع وفارق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت