ـ [آل نظيف] ــــــــ [17 - 12 - 04, 12:13 ص] ـ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام
وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت: درهما أو دينارا أو دولارا، أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.