فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْكِلَابِ كُلِّهَا فِي مُرُورِهَا، بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي سَوَاءً، فَكَمَا كَانَ غَيْرُ الْأَسْوَدِ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَكَذَلِكَ الْأَسْوَدُ. وَلَمَّا ثَبَتَ فِي الْكِلَابِ بِالنَّظَرِ مَا ذَكَرْنَا، كَانَ الْحِمَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَجَازَهُ قَوْمٌ، وَكَرِهَهُ آخَرُونَ. فَإِذْ كَانَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يَقْطَعُ مُرُورُهُ الصَّلَاةَ، كَانَ مَا اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِ لَحْمِهِ، أَحْرَى أَنْ لَا يَقْطَعَ مُرُورُهُ الصَّلَاةَ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ ذَكَرْنَا، بَعْدَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ، الْكَلْبُ، وَلَا الْحِمَارُ، وَلَا الْمَرْأَةُ، وَلَا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الدَّوَابِّ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ. قَالَ: فَمَنَعْته فَغَلَبَنِي إلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ خَالَ ابْنِهِ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّك. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ بِشْرَ بْنَ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، حَدَّثَاهُ أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ كَانَ فِي صَلَاةٍ، فَمَرَّ بِهِ سَلِيطُ بْنُ أَبِي سَلِيطٍ، فَجَذَبَهُ إبْرَاهِيمُ فَخَرَّ فَشُجَّ. فَذَهَبَ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إلَيَّ فَقَالَ لِي (مَا هَذَا؟) فَقُلْت: مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ، فَرَدَدْته، لِئَلَّا يَقْطَعَ صَلَاتِي. قَالَ: وَيَقْطَعُ صَلَاتُك؟ قُلْت: أَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: إنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَك. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا إسْرَائِيلُ، قَالَ: ثنا الزِّبْرِقَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْت حُذَيْفَةَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.
فذكر هنا المرأة الحائض
وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصلاة > باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)