فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 1719

السؤالعندي ذهب أستخدمه كحلي، ولكن لا أرتديه كثيرًا، وأزكي عنه، فهل أعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة، وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الذي يستخدم كحلي: إنه سوار من نار؟

الجوابأما إذا كان المرء يزكي عن هذا الذهب فلا جناح عليه، إذا زكى عن ذهبه فقد زال عنه شره، ولا يكون كنزًا، إنما الكنز المذموم: أن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، ومعلوم أنه لا يجب في مال المرء المسلم إلا الزكاة، فإذا زكى عنه فلا جناح عليه.

وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هل قال للذي يستخدم الذهب والفضة أنه يرتدي سوارًا من نار؟ فهذا الحديث صح، لكن حمله العلماء على المرأة التي تتفاخر به، أو على المرأة التي لا تخرج زكاته.

وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت