فهرس الكتاب
والثاني: أنه تقبل شهادته (1) إذا تاب بعد الحد كما لو كان كافرًا فحد في القذف ثم أسلم وهو قول الزهري (2) وابن المسيب في جماعة (3) .
والثالث: تقبل شهادته (4) بعد الحد إذا تاب، ولا تقبل (5) قبل الحد، وهو قول إبراهيم النخعي (6) ، (7) .
والرابع: لا تقبل قبل الحد ولا بعد الحد (8) وهو قول شريح (9) ، (10) .
(1) في ب:"يقبل شهادته"بالياء.
(2) الزهري، تنظر ترجمته ص: 538
(3) فقد أخرج ابن جرير في جامع البيان (17/ 163) عن الزهري عن سعيد أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: إن تبت قَبِلْتُ شهادتك، أو تُبْ تُقْبَل شهادتك.
(4) في ب:"يقبل شهادته"بالياء.
(5) في ب:"ولا يقبل"بالياء.
(6) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران، الفقيه، روى عن عائشة رضي الله عنها مرسلًا، ولم يثبت سماعه منها، وعن خاله الأسود بن يزيد، كان مفتي أهل الكوفة في زمانه، وكان رجلًا صالحًا، متوقيًا، قليل التكلف، مات وهو متخف من الحجاج.
انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 520) ، الكاشف للذهبي (227) .
(7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 346) .
(8) في ب:"لا يقبل بعد الحد ولا قبل الحد".
(9) شريح بن الحارث الكندي، من كبار، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أو يسمع منه، ولي القضاء ستين سنة؛ لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي رضي الله عنهم، ولم يزل إلى ولاية عبد الملك بن مروان، كان ذا دهاء، وفطنة، وعقل ورصانة، وكان شاعرًا محسنًا، توفي سنة سبع وثمانين.
انظر: الاستيعاب (2/ 257) ، الإصابة (3/ 334) .
(10) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (17/ 169) ، وكان الشعبي يجيز شهادة صاحب كل عمل إذا تاب إلا القاذف فإن توبته فيما بينه وبين ربه.