فهرس الكتاب
{أُكُلُهُ} ثمره، والهاء (1) تعود إلى الزرع.
وقيل: أكل ذلك، وقيل: أكل كل واحد منها.
{وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ} قيل: متشابه في اللون غير متشابه في الطعم، كالحلو والحامض والمزّ من الرمان (2) .
وقيل: أنواع تَشَّبَّه طعومها، وأنواع تختلف طعومها.
وقيل: المتشابه (3) : ما كان من جنس واحد، وغير متشابه: ما اختلف جنسه وثمره.
{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} من ثمر كل واحد من ذلك.
{إِذَا أَثْمَرَ} هذه رخصة للمالك أن يأكل عند إدراكه قبل (4) إخراج حق الله منه. {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} أي: حق الله، وفيه خمسة أقوال:
سعيد بن جبير: منسوخة بالزكاة (5) .
ابن عباس رضي الله عنهما: نُسخت بالعشر ونصف العشر (6) .
أنس بن مالك والحسن: هو الزكاة المفروضة (7) .
سفيان: هو أن يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين، فما سقط من المنجل
(1) سقطت الواو من (أ) .
(2) قال الليث: (المُزُّ من الرمان: ما كان طعمه بين حموضة وحلاوة) . انظر: «لسان العرب» (مزز) .
(3) في (أ) : (وقيل: متشابه: ما كان ... ) فسقطت (أل) التعريف.
(4) في (ب) : (وقبل) .
(5) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 32) ، والطبري 9/ 608 - 609.
(6) أخرجه الطبري 9/ 608، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 2/ 323، رقم الأثر (471) .
(7) أما قول أنس، فأخرجه: الطبري 9/ 595، والنحاس في «الناسخ» 2/ 324 (473) .
وأما قول الحسن، فأخرجه: أبو عبيد في «الناسخ» (ص 31) ، والطبري 9/ 595.