فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 3779

{أُكُلُهُ} ثمره، والهاء (1) تعود إلى الزرع.

وقيل: أكل ذلك، وقيل: أكل كل واحد منها.

{وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ} قيل: متشابه في اللون غير متشابه في الطعم، كالحلو والحامض والمزّ من الرمان (2) .

وقيل: أنواع تَشَّبَّه طعومها، وأنواع تختلف طعومها.

وقيل: المتشابه (3) : ما كان من جنس واحد، وغير متشابه: ما اختلف جنسه وثمره.

{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ} من ثمر كل واحد من ذلك.

{إِذَا أَثْمَرَ} هذه رخصة للمالك أن يأكل عند إدراكه قبل (4) إخراج حق الله منه. {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} أي: حق الله، وفيه خمسة أقوال:

سعيد بن جبير: منسوخة بالزكاة (5) .

ابن عباس رضي الله عنهما: نُسخت بالعشر ونصف العشر (6) .

أنس بن مالك والحسن: هو الزكاة المفروضة (7) .

سفيان: هو أن يدع المساكين يتبعون أثر الحصادين، فما سقط من المنجل

(1) سقطت الواو من (أ) .

(2) قال الليث: (المُزُّ من الرمان: ما كان طعمه بين حموضة وحلاوة) . انظر: «لسان العرب» (مزز) .

(3) في (أ) : (وقيل: متشابه: ما كان ... ) فسقطت (أل) التعريف.

(4) في (ب) : (وقبل) .

(5) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 32) ، والطبري 9/ 608 - 609.

(6) أخرجه الطبري 9/ 608، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 2/ 323، رقم الأثر (471) .

(7) أما قول أنس، فأخرجه: الطبري 9/ 595، والنحاس في «الناسخ» 2/ 324 (473) .

وأما قول الحسن، فأخرجه: أبو عبيد في «الناسخ» (ص 31) ، والطبري 9/ 595.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت