فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 3779

أن يقاتل الرجلين (1) .

{وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) } وهذه الآية (2) تدل على أن الأولى ليست بمنسوخة، بل خفف حكمها فصار كإفطار الصائم في السفر.

ومنهم من قال: الأولى منسوخة بالثانية، وهي ناسخة للفرار من الزحف.

قال ابن شُبْرُمَةَ: وكذا (3) النهي عن المنكر لا يحل للواحد أن يفر من اثنين إذا كانا على منكر وله أن يفر من الأكثر (4) .

الحسن: هذا التغليظ كان على أهل بدر خاصة، ثم جاءت الرخصة (5) .

ابن جرير: لم يكن أمرًا عزمًا (6) ، بل كان تحريضًا على الثبات في الحرب (7) .

قال الخليل: عشرون جمع عِشْر من أَظْماءِ الإبل وهو تسع في الحساب لكنه جمع كما جمع {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} [البقرة: 197] (8) .

وقيل: هو اسم مفرد وضع علمًا لعدد معلوم كثلاثين وأربعين وبابه.

(1) أخرجه البخاري (4652) (4653) والطبري 11/ 262 وابن أبي حاتم 5/ 1728.

(2) في (ب) : (وهذه اللفظة) .

(3) في (أ) : (وهذا) .

(4) القائل هو: عبدالله بن شبرمة قاضي الكوفة، ثقة فقيه، توفي سنة (144) هـ.

انظر: «فتح الباري» لابن حجر 8/ 312، و «تقريب التهذيب» (ص 307) .

وقوله هذا أخرجه البخاري بعد الحديث السابق برقم (4652) .

(5) قول الحسن هذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ 196 إلى أبي الشيخ فقط.

(6) في (ب) : (أمرًا جزمًا) .

(7) الذي فهمته من كلام الطبري أنه بمعنى الأمر.

انظر: «جامع البيان» 11/ 268 - 269.

(8) انظر: «العين» للخليل 1/ 245 - 246، و «لسان العرب» (عشر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت