[2535] حدَّثنا سعيدٌ، نا سُفْيانُ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: الماعونُ: عاريَّةُ المَتاعِ.
[2536] حدَّثنا سعيدٌ، نا أبو عَوانةَ وهُشيمٌ، عن إسماعيلَ بنِ سالمٍ (1) ، عن عِكْرمةَ؛ قال: رأسُ الماعونِ: الزَّكاةُ، وما يتعاطى
[2535] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (10713) عن ابن عيينة، به.
وأخرجه الضياء في"المختارة" (13/ رقم 165) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن ابن عيينة، به.
وأخرجه عبد الرزاق في"تفسيره" (2/ 399) ، وابن أبي شيبة (10731) ، وابن جرير في"تفسيره" (24/ 675) ؛ من طريق سفيان الثوري، وعبد الرزاق في"تفسيره" (2/ 399) ، وابن جرير (24/ 675 - 676) ؛ من طريق معمر، وابن جرير أيضًا (24/ 676) من طريق عيسى بن ميمون الجرشي وورقاء بن عمر اليشكري وإسماعيل بن علية، و (24/ 677) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (14/ 91) ؛ من طريق شعبة؛ جميعهم (الثوري، ومعمر، وعيسى، وورقاء، وابن علية، وشعبة) عن ابن أبي نجيح، به.
وهو في"تفسير مجاهد" (2087) من طريق آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (10720) ، وابن جرير في"تفسيره" (24/ 676) ؛ من طريق إسماعيل بن علية، عن الليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) } ؛ قال: لم يجئ أهلها بعد.
والليث بن أبي سليم تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه؛ فترك. وانظر الأثر السابق.
(1) تقدم في الحديث [377] أنه ثقة ثبت.
[2536] سنده صحيح.
وعلقه البخاري في"صحيحه" (8/ 730/ فتح الباري) فقال:"وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها عارية المتاع".
وعزاه السيوطي في"الدر المنثور" (15/ 693) لابن أبي حاتم، عن عكرمة؛ قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. =