فهرس الكتاب
[1575] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا مُغيرةُ، عن الشَّعبيِّ؛ وأنا يونسُ (1) ، عن الحسنِ؛ أنَّهما كَرِها أن يَنظرَ العبدُ إلى شَعْرِ مولاتِه.
[1576] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا جَريرٌ (2) ، عن لَيْثٍ (3) ، عن مُجاهدٍ؛ قال: لا تَضعُ المسلمةُ خِمَارَها عندَ مشرِكةٍ، ولا تَقْبَلُها (4) ؛
= سليم، عن مغيرة، عن الشعبي؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن كان يكره أن يرى شعرها. وانظر الأثر التالي.
(1) القائل:"وأنا يونس"هو هشيم بن بشير. ويونس هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت.
[1575] سنده صحيح.
وقد أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 335) من طريق المصنِّف، به، سواء. وانظر الأثر السابق.
(2) هو: ابن عبد الحميد.
(3) هو: ابن أبي سليم، تقدم في الحديث [91] أنه صدوق، اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه، فتُرك.
[1576] سنده ضعيف؛ لحال الليث بن أبي سليم.
وعزاه السيوطي في"الدر المنثور" (11/ 30) للمصنِّف وابن المنذر والبيهقي في"سننه".
ونقله ابن كثير في"تفسيره" (10/ 221) عن المصنِّف، به.
وقد أخرجه البيهقي (7/ 95) من طريق المصنِّف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (14416) من طريق يعقوب بن عبد الله القمي، عن الليث، عن مجاهد" {أَوْ نِسَائِهِنَّ} ؛ قال: نسائهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين."
(4) أي: ولا تقبل المشركةُ المسلمةَ، وبعده في"الدر المنثور":"أي: لا تكون قابلة لها". والقابلة: هي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة؛ أي: تتلقاه.
"تاج العروس" (ق ب ل) .