5.فضيلة صدقة السر، أن صاحبها من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
6.أن الاظهار يوجب الحاق الضرر بالآخذ، فيد المعطي هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى.
ومن وجوه اظهار الصدقة:
1.أن الانسان إذا علم أنه إذا أظهرها صار ذلك سببًا لاقتداءالخلق به في اعطاء الصدقات فينتفع الفقراء بها، فلا يمتنع والحال هذه أن يكون الاظهار أفضل.
2.ومنها أن في اظهارها نفي للتهمة.
3.ومنها أن اظهارها يتضمن المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه، واخفاءها قد يوهم ترك الالتفات إلى أداء الواجب، أو الابطاء فيه.
قلت: الذي يظهر لي أن محل الخلاف في ابداء الصدقة وتركه في الفرض والنفل، هو: إذا تساوى الاخفاء والاظهار فأيهما أفضل؟ أمّا إذا قام ما يرجح أو يُعيِّن أحدهما فهذا خارج محل البحث، كالموضع الذي جاء في الشرع اظهار الصدقة فيه، أو الحال التي يترجح أو يتعين على المسلم الاخفاء أو الابداء ومنها: حال اظهار فريضة الزكاة، أو حال شحذ الهمم في الاقتداء