المنكر. ولم يجوزه الهادي"اهـ [1] ."
السادسة: قوله تبارك وتعالى: {أو كسوتهم} أي: كسوة عشرة مساكين.
الكسوة في حق الرجال: الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد. وفي حق النساء: أقل مايجزئهن في الصلاة [2] .
وقال ابن كثير رحمه الله:"وقوله تعالى: {أو كسوتهم} قال الشافعي رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزيء أم لا على وجهين. ... وهكذا حكى الشيخ أبوحامد الاسفرايني في الخف وجهين أيضًا. والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك و أحمد بن حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلًا أو امرأة كل بحسبه، والله اعلم"اهـ [3] .
قلت: ظاهر الآية أن المراد بالكسوة هو ما تصح به الصلاة،
(1) محاسن التأويل (6/ 352) .
(2) تفسير القرطبي (6/ 279) .
(3) تفسير ابن كثير (2/ 90) .