قال الترمذي رحمه اللّه:"باب في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. ثم ساق حديث سلمة بن صخر مختصرًا، ثم قال:"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان. وهو قول عبدالرحمن بن مهدي"اهـ [1] ."
قال ابن قيم الجوزية في معرض كلامه على الأحكام التي تضمكنتها أحاديث الظهار:"ومنها: أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير، و لا تتضاعف، بل هي بحالها كفارة واحدة، كما دلّ عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم"اهـ [2] .
الرابعة: في الآية والحديث جاء إطعام ستين مسكينًا.
واختلفت الروايات في ما يُطعمه كل مسكين، هل هو نصف
(1) صحيح سنن الترمذي باختصار السند (1/ 352)
(2) زاد المعاد (5/ 343) .