الله: {الذين لا خوف عليهم و لاهم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون} [يونس:63] ، من أي صنف كانوا من اصناف القبلة.
ومن كان من هؤلاء منافقًا أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه مستحق للعقوبة، ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب.
وأمّا من كان زنديقًا كالحلولية والمباحية ومن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي، أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى، و لايجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة، وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الأزمنة.
وعلى ولاة الأمور مع إعطاء الفقراء بل والأغنياء، بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة، وطاعة الله ورسوله و لايمكنوا أحدًا من الخروج من ذلك، ولو ادّعى من الدّعاوى ما أدّعاه، ولو زعم أنه يطير في الهواء ويمشي على الماء.
رمن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين