الإنسان:8.
قال ابن جريج رحمه الله:"لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين"
قال أبوعبيد رحمه الله:"يريد أن الله تبارك وتعالى قد حمد على اطعام المشركين"اهـ [1] .
قال الحسن البصري رحمه الله:"ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق، ولكن إن شاء الرجل تصدّق عليهم من غير ذلك" [2] .
وفي حكم زكاة الأموال زكاة الفطر، فلا تعطى للفقير الكافر، عند مالك والشافعي وأحمد [3] .
وفي حكم زكاة الأموال: زكاة الفطر؛ فلا تعطى للفقير الكافر، عند مالك والشافعي وأحمد [4] .
بل جوّز ابن قيم الجوزية تمضية وقف الكفار على مساكينهم، بل ووقف المسلم على المعين من الكفار أو على أقاربه وبني فلان
(1) ما سبق ص729.
(2) الأموال لأبي عبيد ص727 - 728.
(3) المغني (3/ 78) .
(4) المغني (3/ 78) .