ـ وفي هذه السورة قوله تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ // 40 / أ // فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حتى تضع الحرب أوزارها} [1] .
ذهب بعض المفسرين إلى ما قاله قتادة والضحاك والسدي وإبن جريج واختاره الأوزاعي: أنه لا يجوز المنّ ـ أي: الإطلاق مجانًا ـ على أسراء الكفار، ولا الفداء بأن يؤخذ منهم مال أو أسير مسلم محبوس عندهم في مقابلته، بل الواجب إمّا القتل، أو الإسترقاق على حسب رأي الإمام، إلاّ أن الإسترقاق إنما هو لغير مشركي العرب، فتكون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [2] ، وبقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [3] ، لأن سورة براءة من آخر ما نزل، وهو المشهور من (مذهب) [4] أبي حنيفة (- رضي الله عنه -) [5] .
واختار آخرون كإبن عمر والحسن والعطاء والثوري وأحمد بن حنبل وأكثر الصحابة واختاره الشافعي (- رضي الله عنه -) : أن الآية محكمة، والإمام مخيّر في الأسارى بين المنِّ والفداء والقتل والإسترقاق [6] . قال إبن // 40 / ب // عباس (- رضي الله عنه -) : لمّا كثر المسلمون وإشتد سلطانهم أنزل
(1) (4 / محمد 47) .
(2) (57 / الأنفال 8) .
(3) (5 / التوبة 9) .
(4) وفي (ب) : (ذهب) ، وهو سهو من الناسخ.
(5) وبه قال إبن جريج والسدّي.
ينظر: الناسخ والمنسوخ: قتادة، 499، والناسخ والمنسوخ: الهروي، 209 ـ 210، وجامع البيان
...: 26/ 26، والناسخ والمنسوخ: إبن حزم، 56، والناسخ والمنسوخ: النحاس، 221، والناسخ
... والمنسوخ: إبن سلامة، 173، والإيضاح: 358، ومعالم التنزيل: 4/ 209، وأحكام القرآن: إبن
... العربي، 4/ 1702، والمصفى: 213، ونواسخ القرآن: 228، والطود الراسخ: 2/ 137،
... والجامع لأحكام القرآن: 16/ 227 ـ وعزاه إلى كثير من الكوفيين والعوفي، والمجموع: 21 /
... 81، وأنوارالتنزيل: 5/ 189، ومشارع الأشواق: 2/ 1044، والدرالمنثور: 26/ 457 ـ
... 458، وتفسيرآيات الأحكام: السايس، 4/ 70 ـ 71، والموسوعة الفقهية:4/ 200 ـ وما بعدها،
... والفقه الإسلامي وأدلته: 8/ 5912 ـ 5913.
وقيل نسختها آية: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ ... } (12 / الأنفال 8) .
ينظر: الناسخ والمنسوخ: الأسفرائني، و: (6) ، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: 306 ـ 307،
... والناسخ والمنسوخ: العتائقي، 73.
وذهب الضحاك وعطاء ـ في قول ـ إلى أنها ناسخة، نسخت بها آية القتال. ووصف المكي هذا
... القول بأنه شاذ.
ينظر: الناسخ والمنسوخ: النحاس، 221، والإيضاح: 359، والجامع لأحكام القرآن: 16 /
(6) وهو قول مالك وإسحاق وأكثر الصحابة والعلماء وهو مذهب الحنابلة والإمامية والزيدية والظاهرية.
ينظر: أحكام القرآن: الشافعي، 1/ 174 ـ 175، والأم: 4/ 68، وجامع البيان: 26/ 27،
... والناسخ والمنسوخ: النحاس، 221 ـ 222، والإيضاح: 359، ومعالم التنزيل: 4/ 209،
... والكشاف: 3/ 531، وأحكام القرآن: إبن العربي، 4/ 1701، والناسخ والمنسوخ: إبن العربي،
... 206، والمصفى: 213، والطود الراسخ: 2/ 137 ـ 138، والجامع لأحكام القرآن: 16/ 228،
... والمجموع: 21/ 81، ولباب التأويل: 3/ 134، ومعرفة السنن والآثار: 6/ 552، وتفسير
... القرآن العظيم: 4/ 280، وغرائب القرآن: 26/ 26، والبناية شرح الهداية: 5/ 690 ـ وما
... بعدها، وحاشية شيخ زادة: 4/ 250، وتفسير آيات الأحكام: السايس، 4/ 70 ـ 71، والموسوعة
... الفقهية: 4/ 200 ـ وما بعدها، والفقه الإسلامي وأدلته: 8/ 5914 ـ وما بعدها.