فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 255

قال قتادة: هذه الآية الآمرة بإعطاء المتعة [1] منسوخة بقوله تعالى:

{ ... فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ... } [2] .

والمختار عندي: ما ذكره بعضهم من أنه لا نسخ فيها [3] ، بل نوفق بين الآيتين إمّا: بأن الأمر بالمتعة للندب، فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر [4] . وإمّا: ما ذكره ابن عباس (- رضي الله عنه -) من أن آية المتعة للمطلقة قبل الدخول التي لم يسم لها مهر، وآية: {فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ} [5] في المطلقة التي فرض لها [6] .وتحقيق هذا في كتب الفقه [7]

(( سورة الزمر ))

(1) وهي ما يعطيه الزوج لمطلقته إرضاءً لها وتخفيفًا من شدّة وقع الطلاق عليها، والمشهور في المتعة

... درع، أي: قميص وخمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وملحفة: وهي ما تلتحف به من قرنها إلى قدمها.

وذهب الآلوسي إلى أن المفتى به قول الخصاف، وهو أن تعتبر بحالهما، فإن كانا غنيين فلها

... الأعلى من الثياب، أو فقيرين فالأدنى، أو مختلفين فالوسط. ... ينظر: روح المعاني: 22/ 73، وتفسير آيات الأحكام: السايس، 4/ 15.

(2) (237 / البقرة 2) . فالتعارض الظاهر المفضي إلى القول بالنسخ: أن آية البقرة فرضت للمطلقة قبل الدخول نصف

... المهر فقط دون ذكر المتعة، أمّا آية الأحزاب فذكرت لها المتعة. وذهب إلى القول بالنسخ أيضًا إبن عمرو ابن المسيب. ينظر: جامع البيان: 22/ 15، والإيضاح: 334، ومعالم التنزيل: 3/ 650، والناسخ والمنسوخ: إبن العربي، 60، والجامع لأحكام القرآن: 14/ 205، ولباب التأويل: 3/ 473، والدر المنثور: 22/ 626، وتفسير آيات الأحكام: السايس، 4/ 19.

(3) وإليه ذهب الحسن وأبو العالية، وبه قال القرطبي لإمكان الجمع وعدم توفر شروط النسخ.

ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 3/ 204، والدرالمنثور: 22/ 626، وروح المعاني: 22/ 74.

(4) والدليل على إستحبابها أنها غير محدودة ولا معلوم قدرها، وليست المفروضات كذلك. وإليه ذهب

... مالك والليث. ينظر: الإيضاح: 334 ـ 335، ومعالم التنزيل: 3/ 650، ومقدمات إبن رشد: 5/ 309 ـ 310، ولباب التأويل 3/ 473، وفتح الباري: 9/ 620، وحاشية شيخ زادة:3/ 591، وتفسير آيات الأحكام: السايس، 4/ 20.

(5) (237 / البقرة 2) .

(6) وهو مذهب الحنفية والشافعية، ويؤيد ذلك: أن المتعة وجبت للمطلقة لإيحاش الزوج إيّاها بالطلاق،

... فإذا وجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر كأنّ ذلك جابرًا للإيحاش، فلم تجب المتعة لها.

ينظر: جامع البيان: 22/ 15، ومعالم التنزيل: 3/ 650، والمصفى: 210، ولباب التأويل:

... 3/ 473، والمجموع: 18/ 68 ـ وما بعدها. وحاشية شيخ زادة: 3/ 590 ـ 591، وتفسير

... آيات الأحكام: السايس، 4/ 19 ـ 20، والفقه الإسلامي وأدلته: 9/ 6829 ـ وما بعدها.

وعليه فإن الراجح ـ والله أعلم ـ عدم النسخ لإمكان الجمع، فإن المتعة لكل مطلقة بقوله:

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (241 / البقرة 2) ، ولغير المدخول بها بآية الأحزاب، ثم إستثنى

الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بآية البقرة، وأثبت لها نصف المهر فقط. فالعلاقة بين الآيات

العموم والخصوص لا النسخ، وهو الذي نقله القرطبي عن إبن القاسم في المدونة.

ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 3/ 204، والنسخ في الشريعة الإسلامية: 293 ـ وما بعدها.

(7) فقد أوجب الشافعية المتعة إلاّ للمطلقة قبل الدخول التي سمي لها المهر، والجمهور إستحبّوا المتعة،

... لكن المالكية إستحبوها لكل مطلقة، والحنفية والحنابلة إستحبوها لكل مطلقة إلاّ المفوّضة التي زوجت

... بلا مهر فتجب لها المتعة.

وتنظر التفصيلات على المتعة عند المذاهب في: مقدمات إبن رشد: 5/ 309 ـ وما بعدها، وفتح الباري: 9/ 620، والمجموع شرح المهذب: 18/ 68 ـ وما بعدها، والفقه الإسلامي وأدلته: 9/ 6829 ـ وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت