تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ا؟ لنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ا؟ لْكِتَـ! ــبُ أَجَلَهُ ,"? [البقرة: 235] وأباح التعريض بالنكاح في العدة، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، فهو من المحكم المجتمع على تأويله) [1] ا هـ."
وقال - أيضًا - في موضع آخر: (وأجمع العلماء على أن قوله عزوجل: ? أَوْ تَسْرِيحُ+ بِإِحْسَـ! ــنٍ ? [البقرة: 229] هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وإياها عنى بقوله تعالى: ? فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ , مِن+ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ,) ? [البقرة: 230] وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله) [2] ا هـ.
وقال في موضع آخر: (قال أبو عمر: قول الله عزوجل: ? قُل لاَ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ? [الأنعام: 145] قد أوضحنا بما أوردنا في هذا الباب بأنه قول ليس على ظاهره، وأنه ليس نصًا محكمًا، لأن النص المحكم ما لايُختلف في تأويله ... ) [3] ا هـ.
ومن أقواله المتعلقة بهذا الموضوع: (واختلف العلماء في الحكم بينهم [4] إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم وسائر مظالمهم وأحكامهم، هل علينا أن نحكم بينهم فرضًا واجبًا؟ أم نحن فيه مخيرون؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام والحاكم يخيّر، إن شاء حكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الإسلام، وإن شاء أعرض عنهم.
وقالوا: إن هذه الآية محكمة لم ينسخها شيء، قوله تعالى: ? فَإِن جَآءُوكَ فَا؟ حْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـ: ـــًا (وَإِنْ
(1) الاستذكار 16/ 15.
(2) الاستذكار 18/ 158.
(3) التمهيد 1/ 147.
(4) المراد: أهل الكتاب.