(قال) [1] : وشذ الشافعي (رضي الله عنه) [2] فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق (بن راهوية) [3] الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان [4] .
قلت: وأحمد عنه في (هذه) [5] المسألة ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة اختار كل رواية طائفة من أصحابه [6] . وذكر (عن) [7] محمد بن المواز قولًا له كقول الشافعي، (قال) [8] : وقال الخطابي: ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي.
قال: ولا أعلم (له) [9] فيها قدوة. وحكى الوجوب عن أبي جعفر الباقر وأنه قال: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لرأيت أنها لم تتم.
وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة مرغب فيه غير محدود بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه.
قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع.
فهذا بعص كلام العلماء في مثل هذه وحكايات إجماعات متناقضة، ومع
(1) سقط من (ر) .
(2) زيادة من (ز) .
(3) زيادة من هامش (ر) .
(4) الاشراف (2/ 44) ثم قال ابن المنذر: و بالقول الأول أقول، لأني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليها.
(5) زيادة من (ز) (ر) .
(6) انظر الإنصاف للمرداوي (2/ 116)
(7) زيادة من (ز) (ر) .
(8) سقط من (ز) .
(9) سقط من (ز) .