فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 414

وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد (المقدسي) [1] ، لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد [2] قباء لم يكن يشد رحله، و (هو يسلم لهم) [3] بأن السفر إليه لا يجب بالنذر.

وقوله بأن الحديث الذي مضمونه [4] : «لا تشد الرحال» : (أنه) [5] محمول على نفي الاستحباب، عنه جوابان:

أحدهما: أن هذا إن (سلم فيه) [6] أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة (ولا طاعة) [7] ولا هو من الحسنات.

فإذن [8] من اعتقد (أن) [9] السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنها [10] قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده (أن ذلك) [11] طاعة كان ذلك محرمًا بإجماع المسلمين، فصار التحريم من (وجهين) [12] .

ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا (قدر) [13] أن (أحدًا يسافر) [14] إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب.

(1) زيادة من (س) .

(2) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) : إلى مسجد.

(3) زيادة من النسخة الأزهرية.

(4) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) : وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال) .

(5) زيادة من (س) .

(6) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) : تسليم منه.

(7) زيادة من النسخة الأزهرية.

(8) في النسخة الأزهرية: فإذا.

(9) زيادة من النسخة الأزهرية.

(10) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) : أنه.

(11) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) : أنها.

(12) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) : هذه الجهة.

(13) في النسخة الإسبانية: نذر.

(14) المثبت من النسخة الأزهرية، وفي (س) : الرجل سافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت