فهرس الكتاب
* و صور الربا وأبوابه كثيرة جدا وقد جاءت النصوص تبين ما يجري في صور الربا.
* ففي بيع الذهب والصرف ورد عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز) متفق عليه.
* وفي لفظ (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء) رواه أحمد والبخاري.
* وفي لفظ (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء) رواه أحمد ومسلم.
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل) . رواه أحمد ومسلم والنسائي.
* وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا (نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا) . وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال إلا يدا بيد قلت نعم قال فلا بأس ....
* وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) ... متفق عليه.
رابعا: التطفيف
* قال سبحانه وتعالى: [وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) ] [المطففين: 1 - 6] .
* وقال سبحانه وتعالى: [وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ] [سورة هود: 85] .
* وقال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: (خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم