فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 85

الموت ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر) (حديث حسن) انظر حديث رقم: 3240 في صحيح الجامع.

خامسا: لأننا نبيع بيوع فيها غرر

* ففي الحديث عن أبي هريرة (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) رواه الجماعة إلا البخاري.

* ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء ... ومن جملته بيع الطير في الهواء ... وهو مجمع على ذلك والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.

* قال النووي: و النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا كالمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه.

سادسا: نبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز

* وقد جاءت النصوص تبين تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية.

* ففى الحديث عن أنس رضي الله عنه (لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له) ... رواه الترمذي وابن ماجة.

* وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط بلفظ (من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد نقحم النار على بصيرة) حسنه الحافظ في بلوغ المرام ... وفى ذلك دليل على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك.

سابعا: نبيع مالا نملك

* فقد جاءت النصوص بالنهي عن بيع ما لا يملكه ليمض فيشتريه ويسلمه.

* فعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: (قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك) رواه الخمسة. حديث رقم: 7206 في صحيح الجامع.

* و قوله:"ما ليس عندك"أي ما ليس في ملكك وقدرتك. فمعنى قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم"لا تبع ما ليس عندك"أي ما ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته. قال البغوي النهي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت