فهرس الكتاب
هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه.
* وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه) رواه مسلم.
* وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: (قلت يا رسول اللّه إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه) . رواه أحمد.
* وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه أبو داود والدارقطني.
ثامنا: نبيع على بيع بعضنا
* فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال (لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) . رواه أحمد. وللنسائي (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر) .
* وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه) . وفي لفظ (لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه) متفق عليه.
* قوله:"ولا يسوم"صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح لا خلاف في التحريم.
تاسعا: نحتكر البضاعة
* فعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللّه العدوي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال (لا يحتكر إلا خاطئ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
* وقال سعيد بن المسيب: (المحتكر ملعون، والجالب مرزوق) أخرجه ابن ماجه والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا، وإسناده ضعيف.
عاشرا: أننا نبيع لأخر الذي بعناه أولا بسبب الطمع
* لقد دلت النصوص على المنع من بيع سلعة من رجل ثم من آخر.
* فعن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول