فهرس الكتاب
منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما).رواه الخمسة إلا ابن ماجه وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع للمبيع وإن كان في مدة الخيار.
احد عشر: نستغل جهل المشترى لسعر السوق
* فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال (نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد) . رواه البخاري والنسائي.
* وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض) رواه الجماعة إلا البخاري.
* وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال (نهينا أن يبيع حضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه) . متفق عليه. ولأبي داود والنسائي (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه) .
* وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم (لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد) فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة إلا الترمذي.
* والأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا وسواء كان في زمن الغلاء أولا وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة. وقالت الشافعية والحنابلة أن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
اثنا عشر: أننا نقع في النجش وهو محرم
* عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وان يتناجشوا) . متفق عليه.
* وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال (نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن النجش) . متفق عليه.
*وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى اللّه عليه وآله وسلم: (لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير