فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 173 من 183
وبهذا يقدر الإسلام الشيء بقدره ويسميه باسمه ففي أمر الدية يسقط اعتبار الفارق بين الذكر والأنثى أساسًا لتقدير الديةِ ولكن الأمر يقدر بخسارة الأُسرة لمن كان سببًا في مواردها المالية.
حجم الخط: