فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 190

فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة، فإنه لابد أن يؤدي الزكاة، أو كان فعل محرمًا مثل أن يسرق لشخص مالًا ثم يتوب، فلابد أن يرد المال إلى صاحبه، وإلا لم تصح توبته

فإن قال قائل: هذا رجل سرق مالًا من شخص وتاب إلى الله، لكن ا لمشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل فيدّعي مثلًا صاحب المال أن المال أكثر، أو يتَّهَم هذا الرجل ويشيع أمره، أو ما أشبه ذلك، فماذا يصنع؟

نقول: لابد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه، ويقول: يا فلان هذا من شخص أخذه منك أولًا والآن أوصله إليك، ويكون هذا الشخص محترمًا أمينًا بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول: إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق، أما إذا كان يمكن فإنه مشكل.

مثال ذلك: أن يعطيه القاضي، أو يعطيه الأمير يقول: هذا مال لفلان أخذته منه، وأنا الآن تائب، فأدّه إليه. وفي هذه الحال يجب على من أعطاه إياه أن يؤدّيه إنقاذًا للآخذ وردًّا لصاحب المال.

فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد مات، فماذا أصنع؟

فالجواب: يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال.

فإذا قال: أنا لا أعرف الورثة، ولا أعرف عنوانهم؟

فالجواب: يتصدّق به عمن هو له، والله عزّ وجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه. فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم.

تأتي مسألة الغيبة: فالغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب:

من العلماء من قال: لابد أن يذهب إلى الشخص ويقول: إني اغتبتك فحللني، وفي هذا مشكلة.

ومنهم من فصّل وقال: إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحله، وإن لم يعلم فلا حاجة أن يقول له شيئًا لأن هذا يفتح باب شرّ.

ومنهم من قال: لا يُعلِمْه مطلقًا، كما جاء في الحديث:"كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَستَغْفِرَ لَهُ"فيستغفر له ويكفي.

ولكن القول الوسط هو الوسط، وهو أن نقول: إن كان صاحبه قد علم بأنه اغتابه فلابد أن يتحلل منه، لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء، وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له.

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت