وقال همام وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. [1]
23 -باب: المباشرة للصائم. [2]
وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها.
1826 - حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
وقال: قال ابن عباس: {مآرب} حاجات. قال طاوس: {غير أولي الإربة} الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. [3]
24 -باب: القبلة للصائم.
1827 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح) . وحدثنا عبد الله ابن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
1828 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله عنهما قالت:
(1) الصواب أنه لا حرج على الصائم أن يصبح جنبًا وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا من الليل واشتغلتا بالسحور وأدركهما الفجر وهما لم يغتسلا فلا حرج عليهما بالصيام ثم الاغتسال وأبو هريرة كان يفتى بأن من أصبح جنبًا فإنه يفطر ولعل هذا كان أولًا ثم نسخ بما قالتاه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
(2) فجر الاثنين 17/ 10 / 1412 هـ
(3) هذا رأي له والجمهور على أن من قبّل أو كرر النظر فإنه يمسك سائر اليوم ويقضي، أما إذا أمذى بعد التقبيل أو تكرار النظر فلا يفطر على الصحيح لأنه مما تعم به البلوى، وإن رأى من نفسه عدم الصبر وأنه سريع الإمناء فإنه لا يباشر.