فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 229

1764 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد) [1]

1765 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ {: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ"فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً") [2] .

1766 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ {: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ} رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: رَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ).

1767 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: {لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، أَوْ قَالَ - فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ} رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ) [3] .

1768 - وَعَنْ عَائِشَةَ {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّشْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ: {اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّشْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي} . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد).

1769 - عَنْ عَائِشَةَ {أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ} . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: {كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا}

(1) - هذا الجزء الأخير موقوف عليها الصواب صحة الاعتكاف بلا صوم وبغير المسجد الجامع ولا يخرج إلا لضرورة ولا بأس أن يزار ويستفتى ويتحدث إليه

(2) - فيه مشروعية من نذر في الجاهلية ثم أسلم أن يوفي بنذره

(3) - هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد وإذا نوى أن يعتكف في النهار ويخرج لينام في بيته فلا باس ولا يلزمه التلفظ بما اشترطه وله الاعتكاف يومًا أو ليلة أو ساعة وله الخروج لصلاة الاستسقاء، والمستحاضة وصاحب السلس لا بأس باعتكافهما، والصغير إذا نذر فلا يلزمه الوفاء لأنه ليس بمكلف

(4) - فجر الاثنين 5/ 5 / 1415 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت