87 - (1112) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن عبدالرحمن بن القاسم حدثه؛ أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه؛ أن عباد بن عبدالله بن الزبير حدثه؛ أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول:
أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان. فقال: يا رسول الله! احترقت. احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم"ما شأنه؟"فقال: أصبت أهلي. قال"تصدق"فقال: والله! يا نبي الله! ما لي شيء. وما أقدر عليه. قال"اجلس"فجلس. فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا، عليه طعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أين المحترق آنفا؟"فقام الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"تصدق بهذا"فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ فوالله! إنا لجياع. مالنا شيء. قال"فكلوه".
88 - (1113) حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. [2]
(1113) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدرى من قول من هو؟ يعني: وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1113) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت، من رمضان.
(1) مغرب الأربعاء 29/ 6 / 1416 هـ
(2) قال النووي في شرح مسلم (واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائمًا له أن يفطر في يومه، ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر) فقال الشيخ ابن باز معلقًا (الصواب أنه إذا سافر من النهار وهو صائم فله إتمام صومه وله الإفطار فهو مخير) .