فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 229

نزل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: {وأن تصوموا خير لكم} . فأمروا بالصوم.

1848 - حدثنا عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

قرأ: {فدية طعام مسكين} . قال: هي منسوخة. [1]

39 -باب: متى يقضى قضاء رمضان.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} . [2]

وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.

وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما.

ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر} .

1849 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:

كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.

قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.

40 -باب: الحائض تترك الصوم والصلاة.

وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. [3]

1850 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها) .

(1) منسوخة بقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهي منسوخة في حق القادر أما العاجز فإنها غير منسوخة فله الإطعام.

(2) ولم يذكر التتابع فدل على أن له صيامها متفرقة وأنها على التراخي.

(3) السنن لا تخالف الرأي الصحيح ولكنها تأتي على خلاف أراء الناس والحائض إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء هكذا أفتى جماعة من الصحابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت