عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر بالإِثمد المروَّحِ عند النوم وقال:"ليتقه الصائم". قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل. [1]
2378 ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا أبو معاوية، عن عتبة أبي معاذ، عن عبيد اللّه بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم.
2379 ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه المخرمي، ويحيى بن موسى البلخي قالا: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش قال:
ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يُرَخِّصُ أن يكتحل الصائم بالصَّبِر.
2380 ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"من ذرعه قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاءٌ، وإن استقاء فليقض". [قال أبو داود: نخاف ألا يكون محفوظًا] ، [قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شئ والصحيح في هذا مالك عن نافع عن ابن عمر] .قال أبو داود: رواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله. [2]
2381 ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو، ثنا عبد الوارث، ثنا الحسين، عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدّثه، قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى اللّه عليه وسلم [3]
(1) - الكحل لا يفطر الصائم على الصحيح والحديث ضعيف وزيادة (ليتقه الصائم) منكرة
(2) - الحديث سنده جيد والقيء هو ما يتكرر فإن كان مرة واحدة فهو قلس
(3) - الحديث سنده جيد ولكن الخلاف هل (قاء فأفطر) أو (قاء فتوضأ) والصواب أنه إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه وإن استقاء فعليه القضاء، وقد اختلف في الوضوء من خروج القيء والأحوط أن يتوضأ منه خروجًا من خلاف العلماء
(4) - فجر الاثنين 17/ 7 / 1415 هـ