(25) باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه [1]
149 - (1145) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا بكر (يعني ابن مضر) عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يزيد مولىِ سلمة، عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [2 / البقرة / الآية 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي. حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. [2]
150 - (1145) حدثني عمرو بن سواد العامري. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ أنه قال:
كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شاء صام. ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين. حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. [2 / البقرة / الآية 185] .
151 - (1146) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون على الصوم من رمضان. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. [3]
(1146) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا بشر بن عمر الزهراني. حدثني سليمان بن بلال. حدثنا يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
م (1146) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. حدثني يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى يقوله.
م (1146) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان. كلاهما عن يحيى، بهذا الإسناد. ولم يذكرا في الحديث: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) فجر الخميس 18/ 6 / 1419 هـ
(2) الصواب أنها منسوخة بالآية بعدها وقول ابن عباس أنها ليست منسوخة بل هي في الشيخ الكبير والمريض ليس بصحيح والراجح أنها منسوخة.
(3) فيه أن القضاء موسع ومن لم يقض حتى جاء رمضان فعليه القضاء مع الكفارة كما أفتى به جماعة من الصحابة.